العلامة الحلي

10

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله ) « 1 » . وقال الصادق عليه السلام : « صلاة مكتوبة خير من عشرين حجّة ، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه في برّ حتى ينفد - ثم قال - ولا أفلح من ضيّع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما » فقيل له : وما معنى خمسة وعشرين ؟ قال : « من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي » « 2 » . وقال عليه السلام : « ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلّا بتضييع الزكاة ، ولا يصاد من الطير إلّا ما ضيّع تسبيحه » « 3 » . وقال الباقر عليه السلام : « ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلّا جعل اللَّه ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ، وهو قول اللَّه عزّ وجل سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ « 4 » يعني ما بخلوا به من الزكاة » « 5 » . وقال الصادق عليه السلام : « ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلّا حبسه اللَّه يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلّط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ، ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول اللَّه عز وجلّ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلّا حبسه اللَّه يوم القيامة بقاع قرقر يطؤه كل ذات ظلف بظلفها ، وينهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاة ماله إلّا طوّقه اللَّه عز وجلّ ريعة أرضه

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 112 - 329 ، الكافي 3 : 506 - 20 . ( 2 ) الكافي 3 : 504 - 12 ، الفقيه 2 : 7 - 22 ، التهذيب 4 : 112 - 330 . ( 3 ) الكافي 3 : 505 - 15 ، الفقيه 2 : 7 - 23 . ( 4 ) آل عمران : 180 . ( 5 ) الكافي 3 : 502 - 1 ، الفقيه 2 : 6 - 14 ، ثواب الأعمال : 278 - 1 .